Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 1, halaman 532

  1. ١٢٢ - اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة
  2. ٨ - النكاح على عدد مسمى من أرض معينة

[٧]- هل يرجع من أنفق على أبيه المعدم على اخوته؟

وأما الذي انفق على أبيه المعدم فلا رجوع له على اخوته، بشيء، مما أنفق عليه، ليس من أجل ما ذكرت، من انه يحمل ذلك منه على الطوع، بل لو أشهد أنه انما ينفق عليه على أن يرجع على اخوته بما ينوبهم من ذلك، لما وجب له الرجوع عليهم بشيء من ذلك، لأن نفقته لم تكن واجبة عليهم حتى يطلبوا بها، بخلاف نفقة الزوجة.

وبالله التوفيق.

[٨]- النكاح على عدد مسمى من أرض معينة

وأما الذي تزوج المرأة على عدد مسمى من المواشي من أرض مسماه، قد عرفتها المراة، على أنه لم يكن فيها وفاء بها، أكمل لها البقية من أرض له أخرى قد عرفتها المرأة، أيضا ووقفت عليها:

فان كانت الأرضان مختلفتين في الكرم، أو متباعدتين في المواضع، فالنكاح فاسد، للجهل بما يحصل لها من الأرض الأخرى وان كان يحصل لها منه شيء، أم لا لا لما ذكرت عن بعض الفقهاء من ان ذلك مجهلة في الأجل، اذ لم يذكر متى يقع الاكمال، لأن الأمر في ذلك محمول على الحلول، لا على أجل مجهول.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 532 (SanadKitab #14310, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.