Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 1, halaman 533

  1. ١٢٢ - اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة
  2. ١٠ - لا ترد الشهادة برؤيا النبي عليه السلام

ولو كان السكوت عند وقت الاكمال مجهلة في الأجل، لكان النكاح على ذرع كذا من موضع كذا مسمى لا يجوز، ولكان شراء كيل مسمى من صبرة بعينها غير جائز، الا أن يذكر الوقت الذي يذرع لها حقها من الأرض، أو يكيل له كيلة من الصبرة؛ وقد أجمعوا على أن ذلك جائز.

واما إذا كان الموضعان سواء في القرب والكرم فيجرى الأمر في جواز النكاح على اختلاف قول ابن القاسم وغيره في مسألة كراء الارضيين من المدونة.

[٩]- تجريح شاهد بشهادة من سبق أن عدل هذا الشاهد

وأما الرجل الذي عدله الرجلان فلا يجوز تجريحه لأحدهما مع غيره بجرحه قديمة قبل تعديله، لأن في ذلك ابطال تعديله، فيؤول ذلك إلى اجازة شهادة من لم تثبت عدالته.

ونظير هذه المسألة: قولهم في الرجل يتوفى، وله امة حامل وعبدان ويرثه عاصبه فيعتق العبدين وتلد الامة ابنا ذكرا فيشهد العبدان، بعد عتقهما: أن الامة كانت حاملا من سيدها المتوفى: أن شهادتين لا تجوز، لأن في اجازة شهادتهما ابطالا لعتقهما فيؤول ذلك إلى اجازة شهادة العبد.

وبالله التوفيق.

[١٠]- لا ترد الشهادة برؤيا النبي ﵇

وأما الحكم الذي شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة، فلا يحل له

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 533 (SanadKitab #14310, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.