Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 749

  1. ١٦١ - اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة
  2. ١٢ - رجوع الزوجة بما اغتل الزوج من املاك السياقة

[١١]- الادعاء على قوم بافساد زرع

من كان له زرع، أو شجر، في موضع من المواضع، وهو ساكن به او غير ساكن فيه وجد في زرعه، أو شجره، فسادا وفي الموضع المذكور قوم ساكنون، فسألهم صاحب الزرع عمن افسد زرعه، أو شجره فأنكر كل واحد منهم ان يكون الفساد من قبله وبعضهم أقرب إلى موضع الفساد من بعض، او كلهم في القرب سواء وقال بعضهم عن بعض: ان الفساد من قبله، وقال الآخرون: بل هم المفسدون، او اجتمع اكثرهم على أقلهم، او على واحد منهم فشهدوا عليهم، أو عليه، وهم في ذلك عدول، او غير عدول. ما الواجب في ذلك؟

[١٢]- رجوع الزوجة بما اغتل الزوج من املاك السياقة

رجل توفى وترك زوجة ذات أب، كان قد ساق لها عند عقد نكاحه معها مالا، ودارا، واغتل المال، وسكن الدار ثلاثة عشر عاما، منذ انتنى بها إلى ان مات عنها، فقامت الزوجة بعد موته طالبة لغلة المال وكراء الدار، هل لها الغلة والكراء جميعا للمدة كلها، ام ليس لها شيء منها؟ أو هل لها ذلك للمدة التي تحمل فيها على السفه، وليس لها ذلك للمدة التي تحمل فيها على الرشد؟ او هل يفترق سكنى الدار في ذلك من اغتلال المال ام لا؟

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 749 (SanadKitab #14310, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.