Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 750

  1. ١٦١ - اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة
  2. ١٢ - رجوع الزوجة بما اغتل الزوج من املاك السياقة

بين لنا الواجب في ذلك كله بيانا شافيا، مأجورا مثابا. مشكورا ان شاء الله تعالى.

[١٧٥] فأجاب وفقه الله، على ذلك بهذا الجواب: قرأت - أقر الله بكل صالحة عينيك، وأحسن على طاعته عونك - المسائل التي ذكرتها في هذه الكراسة، ووقفت عليها.

[١]

فأما المسألة الأولى منها وهي مسألة الشعراء، فالحكم فيها:

عند الاتفاق على السهام

إذا اتفق أهل القرية على قسمتها، أن يقتسموها على أصل أسهام القرية في القديم قبل أن تقسم، لا على قدر ما بيد كل واحد منهم من أرضها، اليوم، إذا اتفقوا على السهام.

عند الاختلاف على السهام:

وان اختلفوا فيها، فقال بعضهم: لي من أصل القرية كذا وكذا وقال بعضهم لي منها كذا وكذا؛ مثل أن يكونوا ثمانية، فيقول أحدهم: لي ثلاثة أرباعها، ويقول الثاني: لي ثلثها، ويقول الثالث لي نصفها، ويقول الرابع: لي ثلاثة أثمانها، ويقول الخامس: لي ثلثها، ويقول السادس: لي ربعها، ويقول السابع: لي سدسها ويقول الثامن: لي ثمنها، فانها تقسم بينهم على ستة وسبعين سهما: لمدعي ثلاثة الأرباع ثمانية عشر سهما، ولمدعي الثلثين ستة عشر سهما، ولمدعي النصف اثنا عشر سهما ولمدعي ثلاثة الأثمان تسعة أسهم، ولمدعي الثلث ثمانية أسهم،

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 750 (SanadKitab #14310, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.