Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 751

  1. ١٦١ - اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة
  2. ١٢ - رجوع الزوجة بما اغتل الزوج من املاك السياقة

ولمدعي الربع ستة أسهم ولمدعي السدس أربعة أسهم، ولمدعي الثمن ثلاثة أسهم، بعد يمين كل واحد منهم على دعواه، أو نكولهم جميعا عن الايمان.

عندما ينكل البعض:

وان حلف بعضهم، ونكل بعضهم عن اليمين، اقتسم الحالفون الشعراء بينهم بالمحاصة، على قدر دعاويهم التي حلفوا عليها، ولم يكن لمن نكل شيء الا ان يفضل عما ادعوه فضل، فيكون الفاضل بين الناكلين، على حسب دعاويهم.

أمثلة:

(١) - مثال ذلك: أن يحلف مدعي النصف ومدعي الثلث ومدعي الربع، وينكل الباقون، فان الحالفون يقتسمون الشعراء، على ثلاثة عشر سهما: لمدعي النصف ستة أسهم، ولمدعي الثلث أربعة أسهم، ولمدعي الربع ثلاثة أسهم، ولا يكون للناكلين شيء.

(٢) - ولو حلف مدعي النصف، ومدعي الربع، ونكل الباقون، اخذ النصف مدعي النصف، والربع مدعي الربع، واقتسم الناكلون الربع الباقي بينهم، على قدر دعاويهم، فيكون بينهم على ثمانية وخمسين جزءا: لمدعي ثلاثة الأرباع ثمانية عشر جزءا، ولمدعي الثلثين ستة عشر جزءا ولمدعي الثلث ثمانية أجزاء، ولمدعي السدس أربعة أجزاء، ولمدعي الثمن ثلاثة أجزاء، ولمدعي ثلاثة الأثمان تسعة أجزاء، ولا شيء في الشعراء لمن لم يدع من أصل القرية سهما مسمى، وأقر أنه انما ابتاع منها أحقالا بأعيانها، أو وهب له منها مواضع بأعيانها، معلومة.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 751 (SanadKitab #14310, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.