Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1059

  1. ٢٨٨ - هل يحتفظ بحق الصغار في التدمية إلى حين البلوغ؟

فإذا ثبت بما مهدناه وقررناه، وبيناه من أن المسألة ترجع إلى قولين، لا ثالث لهما:

أحدهما: أن الواجب انتظار الصغار حتى يكبروا، دون حق يكون للعصبة معهم في القسامة، والقود. في نظر ولا استحقاق.

والقول الثاني: أن لهم ذلك في الاستحسان دون النظر، وضعف الاستحسان بما يبناه من أن العفو أولى من القود، لم يبق إلا وجوب انتظار البنين الصغار حتى يكبروا.

فإن قال قائل: إن القتل أولى من العفو، فالحجة عليه ما تلوناه من الآيات في العفو.

فإن قال: معنى ذلك في غير الدم، قيل له: الدليل على أنها على عمومها في الدم وغيره: ما رُوِي عن أنس بن مالك، قال: " أتى رجل بقاتل وليه إلى النيب، ﷺ، فقال له: اعف، فأبى، قال: خذ الأَرش، فأبى، قال: أتقتله، فإنك مثله إن قتلته؟ فخلى سبيله "، فهذا نص بين في أن العفو أفضل من القود لأن النبي ﷺ، لا يندب إلا إلى الذي أفضل، وقد بين ذلك ﷺ، بقوله: " فإنك مثله إن قتلته "، لأن المعنى في ذلك: أن أجره يذهب باستيفاء حقه منه، وترك العفو عنه، ويذهب عن القاتل الوزر بالقود منه، لأنه يكون كفارة له، على ما جاء من أن: " الحدود كفارات لأهلها "، فيستويان جميعا في أنه لا أجر لواحد منهما، ولا وزر عليه.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1059 (SanadKitab #14310, hlm. urut 936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.