Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1060

  1. ٢٨٩ - كراء رحى

هذا الذي أقول به في تأويل هذا الحديث، وقد قيل فيه غير وجه واحد، لا يسلم من الاعتراض، ولو سلمنا أن القود أولى من العفو، فصح الاستحسان في أن لا ينتظر بلوغ البنين الصغار على أحد قولي مالك، وابن القاسم، ومن تابعهما على ذلك، لما صح في مسألتنا هذه، لما قد قيل: أن القاتل كان سكران حين جرح المدمِّي، إذ لا شك ولا امتراء في أن العفو عن السكران أولى من القود منه لا يجب عليه، وإذا كان العفو عنه أولى، بإجماع، حصل الإجماع على وجوب انتظار البنين الصغار، ولم يصح القول بخلافهم.

فهذا وجه ما ذهبت إليه في المسألة، فقد بانت صحته، واتضحت حقيقته، والحمد لله، وقد كان في دون هذا البيان كفاية إلا أن المرء قد يحب معرفة وجه الصواب، وموقع الجحة، كما قال مالك، ﵀، في موطئه.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٢٨٩]- كراء رَحَى:

وسئل، ﵁، عن عقد انعقد بين قوم في كراء بيت رحى دائرة، وتحت العقد السؤال.

ونص ذلك.

عقد كراء الرحى وشروط الاستغلال.

" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اكترى محمد بن عبد الرحمن بن طارق الأنصاري، وعبد الصمد بن علي الأموي، ومحمد وعلي ابنا عبد الله بن

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1060 (SanadKitab #14310, hlm. urut 937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.