لست فيه، بل لا يعظم ولا يصلح للقسم إلا إذا كنت (١) فيه (٢).
قوله: (وعلى الترتيب دون التقديم والتأخير).
ش: هذه (٣) حقيقة سابعة (٤).
[مثاله] (٥) قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ (٦) مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ من قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ (٧).
فظاهر الآية: أن الكفارة لا تجب إلا بالوصفين (٨) المذكورين قبلها وهما: الظهار والعودة.
وقيل: في الآية تقديم وتأخير تقديره: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا، أي: لما كانوا عليه قبل الظهار سالمين (٩) من الإثم بسبب فعل الكفارة، فعلى هذا لا يكون العود شرطًا في كفارة (١٠)