Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 368

  1. الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ

لست فيه، بل لا يعظم ولا يصلح للقسم إلا إذا كنت (١) فيه (٢).

قوله: (وعلى الترتيب دون التقديم والتأخير).

ش: هذه (٣) حقيقة سابعة (٤).

[مثاله] (٥) قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ (٦) مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ من قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ (٧).

فظاهر الآية: أن الكفارة لا تجب إلا بالوصفين (٨) المذكورين قبلها وهما: الظهار والعودة.

وقيل: في الآية تقديم وتأخير تقديره: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا، أي: لما كانوا عليه قبل الظهار سالمين (٩) من الإثم بسبب فعل الكفارة، فعلى هذا لا يكون العود شرطًا في كفارة (١٠)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 368 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.