Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 369

  1. الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ

الظهار، بل تجب الكفارة على هذا القول بنفس (١) الظهار، هكذا قدره (٢) المؤلف في الشرح (٣).

وقدر (٤) المكي في مشكل الإعراب هذا القول فقال: في الكلام تقديم وتأخير تقديره: والذين يظاهرون من نسائهم فعليهم تحرير رقبة لما قالوا، أي: لما نطقوا به من الظهار، أي للفظهم بالظهار ثم يعودون يعني للوطء، فاللام على هذا القول في قوله: ﴿لِمَا قَالُوا﴾ متعلقة بقوله: ﴿فَتَحْرِيرُ﴾ (٥).

وقوله تعالى (٦): ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ (٧) على القول الأول، اللام متعلقة بقوله: ﴿يَعُودُونَ﴾ (٨).

وقوله: ﴿لِمَا قَالُوا﴾ "ما" والفعل مصدر تقديره: ثم يعودون لقولهم،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 369 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.