عداها السباع، وقد ورد النهي عنها في (١) قوله ﵇: "نهيت عن أكل كل (٢) ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطيور" (٣).
فاختلف العلماء في ذلك:
فمنهم (٤) من قال: هذا الحديث (٥) ناسخ للإباحة المضمنة (٦) في الآية المذكورة.
ومنهم من قال: ليس بناسخ، فقوله في الحديث: "نهيت (٧) عن أكل كل (٨) ذي ناب من السباع"، الأكل مصدر أضيف إلى الفاعل دون المفعول،