Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 379

  1. الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ

ش: هذه (١) الحقيقة الحادية عشرة (٢).

إنما يقدم (٣) العرف على اللغة؛ لأن العرف ناسخ للغة، فالناسخ مقدم على المنسوخ، والعرف على ضربين:

عرف شرعي، وعرف عامي.

مثال الشرعي (٤): قوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة بغير (٥) طهور" فإن حملناه على اللغوي، الذي هو: الدعاء لزم منه توقف قبول الدعاء على الطهارة ولا قائل به، فيحمل على الصلاة في عرف الشرع، وهي: العبادة المخصوصة بركوع وسجود، فيستقيم المعنى (٦)؛ لأن رسول الله ﷺ إنما بُعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف موضوعات اللغة.

وركبوا على هذا المبنى (٧) [فروعًا (٨) وهي] (٨):

من حلف ليطأن جاريته (٩) فوطئها حائضًا ففي حنثه قولان:

من حمل الوطء على الشرعي قال: هو حانث؛ لأنه لم يأت بالوطء

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 379 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.