هذه المسألة الثالثة أشار المؤلف بقوله (١): (أو مجازه وحقيقته).
قوله: (خلافًا لقوم) راجع إلى المسائل [الثلاث] (٢)، وذلك أن العلماء اختلفوا في استعمال اللفظ المشترك في معنييه الحقيقيين (٣)، أو مجازيه أو في (٤) حقيقته ومجازه معًا:
فقيل: بالجواز.
وقيل: بالمنع.
فإذا قلنا بجوازه، هل ذلك الاستعمال مجاز؟
وهو الذي نقله المؤلف هنا (٥) عن مالك، والشافعي (٦)، وجماعة من أصحاب مالك.
أو ذلك (٧) الاستعمال حقيقة، وهو مذهب القاضي الباقلاني (٨)، وجماعة
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 385 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1181)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.