مالك، وسبق (١) القلم إلى المالكية، وصوابه: يجوز عند مالك والشافعي وجماعة من أصحاب مالك (٢).
ذكر المؤلف (٣) [ثلاث] (٤) مسائل بالجواز عند مالك، والشافعي، وجماعة من أصحاب مالك:
المسألة الأولى: استعمال اللفظ المشترك في مجموع معانيه نحو: القرء في الطهر والحيض، والجون في الأسود والأبيض (٥)، ولفظ العين للباصرة (٦) والفوارة (٧)، وإلى هذه المسألة أشار المؤلف بقوله: (استعمال (٨) اللفظ في حقائقه إِن كان مشتركًا).
المسألة الثانية: استعمال اللفظ في مجموع مجازاته، نحو: استعمال لفظ البحر في العالم والسخي، وإلى هذه المسألة أشار المؤلف بقوله: (أو مجازاته).
المسألة الثالثة: استعمال اللفظ في مجموع حقيقته ومجازه، نحو: استعمال لفظ الغزالة في مجموع الحيوان المعلوم والمرأة الجميلة، وإلى