Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 383

  1. الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ

الاعتبار.

وأما قولنا: عقلاً فدليله (١): أنا نجد ذلك من أنفسنا (٢) مركوزًا في فطرنا (٣).

وأما قولنا: طبعًا، فدليله: أن البهائم التي لا تعقل إذا رأت ما هو مضر لها فرّت منه (٤)؛ لأن فرارها مظنة السلامة منه وثبوتها مظنة [الضرر] (٥)، ومظنة السلامة أرجح فعملت بالراجح، وبالله التوفيق بمنه.

قوله: (فروع أربعة: الأول يجوز عند المالكية والشافعي (٦)، وجماعة من أصحابه: استعمال اللفظ في حقائقه إِن كان مشتركًا، أو مجازاته، أو مجازه (٧) وحقيقته (٨)، ويشترط فيه دليل يدل على وقوعه).

ش: هذا هو المطلب الثاني من مطلبي الباب.

قال المؤلف في الشرح: أريد بقولي: وجماعة من أصحابه: أصحاب (٩)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 383 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.