Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 428

  1. الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ

مجاز في العقد، والأصل عدم المجاز (١).

ويقول سعيد بن المسيب: لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقد؛ لأنه مستعمل فيها، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فيكون مجملاً فيسقط الاستدلال به (٢).

ولكن المجاز أولى من الاشتراك.

ومثال تعارض الإضمار والنقل: قوله ﵇: "الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر" (٣):

يقول الشافعي: يجوز لصائم التطوع إبطال صومه لغير عذر؛ لأنه ﵇ وكله إلى مشيئته فلا يحرم عليه فطره، فالصوم منقول من معناه اللغوي وهو: مطلق الإمساك إلى الإمساك المخصوص؛ لأنه المتبادر إلى الفهم (٤).

ويقول المالكي: لا نقول: إنه منقول من مسماه اللغوي، بل هو مستعمل في مسماه (٥) اللغوي، وفي الكلام إضمار، ومعنى الكلام: الممسك الذي من (٦) شأنه أن يتطوع أمير نفسه في كل يوم، وسماه متطوعًا (٧) باعتبار ما يؤول

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 428 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.