Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 430

  1. الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ

يقول الشافعي: الطهارة في عرف الشرع منقولة إلى إزالة الحدث، والخبث ولا حدث (١) فيتعين الخبث (٢).

ويقول المالكي: الطهارة لفظ مشترك في عرف اللغة بين إزالة الأقذار (٣)، والغسل على وجه التقرب إلى الله تعالى؛ لأنه مستعمل فيهما حقيقة إجماعًا، والأصل عدم التغيير (٤)، والمشترك (٥) مجمل فيسقط الاستدلال به حتى يبين الخصم الرجحان.

يقول الخصم: جعله منقولاً إلى العبادة المخصوصة أولى من الاشتراك.

وهذه عشرة أمثله فيها بيان (٦) المعاني الخمسة الأولى، ذكرها المؤلف في

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 430 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.