Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 445

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الأول في مسماه ما هو

قال المؤلف في الشرح: والاشتراك هو المشهور (١)، [وإن كان] (٢) المؤلف لم يذكر (٣) هذا الخلاف إلا في خصوصية (٤) الأمر، فهو عام في جميع أنواع الكلام.

[وقيل: للقدر المشترك بين اللساني والنفساني، وهو: قول رابع] (٥).

حجة القول بأنه حقيقة في اللساني خاصة: التبادر إلى الفهم؛ لأنك إذا سمعت أمر فلان بكذا فلا يتبادر إلى فهمك إلا خصوصية اللفظ دون غيره، والتبادر إلى الفهم دليل الحقيقة.

ورد هذا: بالمجاز (٦) الراجح.

حجة القول بأنه حقيقة في النفساني خاصة: بيت الأخطل وهو قوله:

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان (٧) على الفؤاد دليلاً (٨)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 445 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.