Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 446

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الأول في مسماه ما هو

وقال ﵎: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ (١).

حجة القول بأنه حقيقة فيهما: وروده واستعماله في اللساني والنفساني، والأصل في الاستعمال الحقيقة دون المجاز.

[حجة القول بأنه للقدر المشترك بين اللساني والنفساني: وروده مستعملاً فيهما] (٢).

[والأصل عدم المجاز وعدم الاشتراك فوجب أن يكون مستعملاً في القدر المشترك بينهما] (٣).

[وحجة أخرى: أن فيه الجمع بين الأدلة؛ إذ الجمع بينهما أولى من اطراح أحدهما (٤)] (٥).

ثم إذا فرعنا على القول الذي هو حقيقة في اللساني خاصة وهو قول الأصوليين كما تقدم، فاختلفوا في حصر صفة (٦) الأمر على ثلاثة أقوال (٧):

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 446 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.