والحديث (١) قوله ﵇: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (٢).
وليس هناك ما ينفي إلا الوجوب لثبوت الندب إلى السواك فلا (٣) يصح نفيه مع ثبوته.
ودليل (٤) اللغة: أن السيد إذا أمر عبده (٥) بفعل (٦) فلم (٧) يفعل استحق الذم والتوبيخ، فدل على الوجوب.
وحجة القول بالندب: قوله ﵇: "إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٨).