Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 458

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الأول في مسماه ما هو

ففوض فيه الأمر إلى مشيئتنا، وذلك دليل الندب.

أجيب (١) عن هذا الدليل: بأنه لم يرده (٢) إلى مشيئتنا [وإنما رده (٣) إلى استطاعتنا، فلو رده (٤) إلى المشيئة لقال: فأتوا منه ما شئتم] (٥)، والرد إلى الاستطاعة (٦) ليس من خواص المندوب؛ لأن كل واجب مردود إلى الاستطاعة (٧) لقوله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا﴾ (٨).

وحجة القول بأنه للقدر المشترك بين الوجوب والندب أن الأمر ورد مستعملاً في الوجوب (٩)، ومستعملاً في الندب (١٠)، والأصل عدم

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 458 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.