الاشتراك، والأصل عدم المجاز، فوجب جعله للقدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو مطلق الطلب (١) بالفعل (٢).
وحجة القول بأنه [لواحد من] (٣) الوجوب أو الندب (٤) من غير تعيين: أنه ورد مستعملاً في الوجوب ومستعملاً في الندب، والأصل عدم الاشتراك، ولم يدل دليل على تعيين أحدهما فيجزم بالوضع [له] (٥) ويتوقف في التعيين.
وحجة القول بالإباحة: أن الوجوب، والندب، والإباحة، هذه الأقسام الثلاثة كلها مشتركة في معنى واحد وهو: جواز الإقدام على الفعل، فوجب حمله (٦) على ذلك (٧) المعنى، والأصل عدم اعتبار الخصوصية (٨) (٩).
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 459 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1253)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.