Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 459

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الأول في مسماه ما هو

الاشتراك، والأصل عدم المجاز، فوجب جعله للقدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو مطلق الطلب (١) بالفعل (٢).

وحجة القول بأنه [لواحد من] (٣) الوجوب أو الندب (٤) من غير تعيين: أنه ورد مستعملاً في الوجوب ومستعملاً في الندب، والأصل عدم الاشتراك، ولم يدل دليل على تعيين أحدهما فيجزم بالوضع [له] (٥) ويتوقف في التعيين.

وحجة القول بالإباحة: أن الوجوب، والندب، والإباحة، هذه الأقسام الثلاثة كلها مشتركة في معنى واحد وهو: جواز الإقدام على الفعل، فوجب حمله (٦) على ذلك (٧) المعنى، والأصل عدم اعتبار الخصوصية (٨) (٩).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 459 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.