Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 463

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الأول في مسماه ما هو

وهو مذهب البغداديين (١) من أصحاب مالك.

قال (٢) القاضي عبد الوهاب في الملخص: الذي (٣) ينصره أصحابنا أنه على الفور، وأخذوا ذلك (٤) من أمر مالك بتعجيل الحج، ومنعه من تفرقة الوضوء، وغير ذلك من عدة مسائل في مذهبه (٥).

القول الثاني: أنه يقتضي التراخي، وهو: جواز التأخير، لا وجوب التأخير، أي: يقتضي الأمر المطلق [المجرد من القرائن] (٦) جواز التأخير (٧) للفعل المأمور به، ولا يقتضي الفور، أي: ولا يقتضي تعجيل الفعل المأمور به.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 463 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.