قال (٢) القاضي عبد الوهاب في الملخص: الذي (٣) ينصره أصحابنا أنه على الفور، وأخذوا ذلك (٤) من أمر مالك بتعجيل الحج، ومنعه من تفرقة الوضوء، وغير ذلك من عدة مسائل في مذهبه (٥).
القول الثاني: أنه يقتضي التراخي، وهو: جواز التأخير، لا وجوب التأخير، أي: يقتضي الأمر المطلق [المجرد من القرائن] (٦) جواز التأخير (٧) للفعل المأمور به، ولا يقتضي الفور، أي: ولا يقتضي تعجيل الفعل المأمور به.
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 463 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1257)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.