Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 464

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الأول في مسماه ما هو

وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: (خلافًا لأصحابنا المغاربة والشافعية) يعني: القائلين بالتراخي، وهو مذهب القاضي (١) الباجي (٢) والقاضي أبي بكر (٣) الباقلاني (٤).

القول (٥) الثالث: أنه لا يتعين له وقت لا بتقديم ولا بتأخير، أي: لا يقتضي الفور ولا التراخي.

قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: وهو مذهب قوم من أصحابنا المتكلمين.

وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: (وقيل بالوقف).

وهذا الخلاف كله إنما هو على القول: بأن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يقتصي إلا مرة واحدة، وأما على القول بأن الأمر يقتضي التكرار فإنه يقتضي الفور باتفاق؛ لأن تعجيل المأمور به (٦) في أول أزمنة الإمكان مع تكراره (٧) يقتضي استقرار جميع الأزمنة حتى الزمان الفوري، ومسألة الفور هي من فروع مسألة التكرار, فينبغي أن تقدم مسألة التكرار (٨) على مسألة الفور؛ إذ

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 464 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.