Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 466

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الأول في مسماه ما هو

وحجة القول بجواز التراخي: أن الذي يقتضيه الأمر هو وجوب الفعل، وليس في صيغته ما يدل على الوقت لا بتقديم ولا بتأخير، فوجب ألا يحمل على الفور إلا بدليل منفصل.

حجة (١) القول بالوقف: تعارض الأدلة.

قوله: (وهو عنده (٢) للتكرار، قاله ابن القصار من استقراء كلامه، وخالفه أصحابه (٣)، وقيل بالوقف).

ش: هذا هو المطلب الرابع وهو قولنا: هل يدل على التكرار أم لا؟ معناه: هل يدل الأمر (٤) على تكرار الفعل المأمور به أو لا يدل إلا على المرة الواحدة؟ [وهذا أيضًا إذا تجرد عن القرينة] (٥).

ذكر المؤلف ﵀ (٦) في ذلك ثلاثة أقوال (٧):

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 466 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.