Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 467

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الأول في مسماه ما هو

أحدها: أنه يدل على التكرار، وهو مذهب مالك، وجماعة من الفقهاء, والمتكلمين (١).

وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: (وهو عنده للتكرار) أي: عند مالك.

القول الثاني: أنه للمرة الواحدة.

قال عبد الوهاب في الملخص (٢) وفي الإفادة أيضًا: إنه مذهب أصحاب مالك (٣).

وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: (وخالفه أصحابه).

القول الثالث: أنه لا يقتضي شيئًا، أي (٤): لا يقتضي (٥) المرة الواحدة ولا التكرار على التعيين.

وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: وقيل بالوقف.

وذهب إمام الحرمين (٦) والإمام فخر الدين (٧) وغيرهم (٨) من

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 467 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.