Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 468

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الأول في مسماه ما هو

المحققين (١) إلى أن الأمر إنما يفيد طلب الماهية من (٢) غير إشعار بالوحدة أو التكرار (٣)، ولكن لا بد من الوحدة لتحصيل مقتضى الصيغة، وهو: إدخال ماهية المأمور به في الوجود.

هذه (٤) أربعة أقوال ذكر المؤلف منها ثلاثة وسكت عن الرابع.

واحتج القائلون بأنه (٥) للتكرار بأربعة أوجه:

أحدها (٦): أن الصديق ﵁ استدل على وجوب تكرار الزكاة على أهل الردة بقوله تعالى: ﴿وآتُوْا الْزَّكَاةَ﴾ (٧) بمحضر الصحابة ﵃، ولم ينكر عليه، فكان إجماعًا سكوتيًا على أن الأمر للتكرار.

الثاني: قياس الأمر على النهي لاشتراكهما في مطلق الطلب، وإن كان الأمر طلب الفعل، والنهي طلب الترك، وهو ضده؛ لأن العرب تحمل الشيء على ضده كما تحمله على مثله، كما نصبوا بـ "لا" قياسًا على "إن" مع أنهما

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 468 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.