Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 469

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الأول في مسماه ما هو

متضادان؛ لأن "لا" لتأكيد (١) النفي، و"إن" لتأكيد (٢) الإيجاب، فحمل أحدهما على الآخر لاشتراكهما في مطلق التأكيد، كما قرره النحاة. قال ابن مالك في الألفية:

عمل إن اجعل للا في نكرة ... مفردة جاءتك أو مكررة

فانصب بها مضافًا أو مضارعه ... وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه (٣)

مثال المضاف: لا طالب (٤) علم محروم (٥).

ومثال مشابه المضاف: لا طالعًا جبلاً ظاهر (٦).

الوجه الثالث: أن الأمر لو كان يقتضي المرة الواحدة ولا يقتضي التكرار (٧) لامتنع ورود النسخ (٨) بعد فعله مرة واحدة؛ لأنه إذا فعل مرة واحدة خرج المكلف به عن عهدة التكليف، ولم يبق هناك ما ينسخ؛ لأن ورود النسخ بعد المرة الواحدة يدل على البداء (٩)، مع أن النسخ يجوز وروده على الأمر عند

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 469 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.