Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 477

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الأول في مسماه ما هو

هذا كله إذا اتحد لفظ الأمر، فذكر فيه المؤلف أربعة أقوال.

ثالثها: يقتضي التكرار إن علق بشرط أو صفة.

ورابعها: الوقف. [وأما إن تعدد لفظ الأمر فهو (١) مسألة أخرى، فاعلم أنه (٢)] (٣) إذا تكرر الأمر فلا يخلو:

إما أن يكون (٤) الثاني خلاف الأول.

وإما أن يكون الثاني مثل الأول.

فإن كان الثاني خلاف الأول نحو قولك: صلّ ركعتين، صم يوم الخميس، فلا خلاف أن الثاني يحمل على التأسيس ولا يحمل على التأكيد.

وإن كان الثاني مثل الأول: فإما أن تكون هناك قرينة تمنع من التأسيس أم لا:

فإن كان هناك قرينة تمنع من التأسيس، فإنه يحمل على التأكيد باتفاق أيضًا، كقولك: أعط زيدًا درهمًا، أعط زيدًا الدرهم، فإن الدرهم الثاني هو الأول؛ لأن التعريف في الثاني (٥) قرينة دالة على إحالة الثاني على الأول، كقوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٥) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ (٦)، فالرسول الثاني هو الأول.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 477 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.