وكذلك قول السيد لعبده: اسقني ماء اسقني ماء، فإن القرينة العادية تبين بأن (١) المراد بالثاني هو المراد بالأول (٢).
وإن لم يكن هناك قرينة فهو محل الخلاف، كقولك: صل ركعتين [صل ركعتين] (٣) ففيه (٤) ثلاثة أقوال (٥):
قيل: يحمل الثاني على التأسيس، فيلزمه الإتيان بأربع ركعات.
قال الباجي: وهو الظاهر من مذهب مالك (٦).
وقيل: الثاني يحمل على التأكيد للأول، وهو مذهب الصيرفي (٧)، فلا