يلزمه إلا الإتيان (١) بركعتين (٢).
وقيل: بالوقف وهو مذهب أبي الحسن (٣) البصري (٤).
حجة القول بالتأسيس (٥): أن حمل الأمر الثاني على مقتضاه يفيد التأسيس، وحمله على مقتضى الأمر الأول يفيد التأكيد، والتأكيد فرع، والتأسيس أصل، والأصل أولى من الفرع.
حجة القول بالتأكيد: أن الأصل براءة الذمة، وحمله على التأسيس (٦) عمارة (٧) الذمة، وعمارة الذمة فرع، وبراءة الذمة أصل (٨)، والأصل أولى من الفرع.
حجة القول بالوقف: تعارض الأدلة.
وهذا كله إذا كان الأمر الثاني مجردًا عن حرف العطف، وأما إذا (٩) كان الأمر الثاني معطوفًا على الأول, نحو قولك (١٠): صلّ ركعتين وصلّ ركعتين