Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 479

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الأول في مسماه ما هو

يلزمه إلا الإتيان (١) بركعتين (٢).

وقيل: بالوقف وهو مذهب أبي الحسن (٣) البصري (٤).

حجة القول بالتأسيس (٥): أن حمل الأمر الثاني على مقتضاه يفيد التأسيس، وحمله على مقتضى الأمر الأول يفيد التأكيد، والتأكيد فرع، والتأسيس أصل، والأصل أولى من الفرع.

حجة القول بالتأكيد: أن الأصل براءة الذمة، وحمله على التأسيس (٦) عمارة (٧) الذمة، وعمارة الذمة فرع، وبراءة الذمة أصل (٨)، والأصل أولى من الفرع.

حجة القول بالوقف: تعارض الأدلة.

وهذا كله إذا كان الأمر الثاني مجردًا عن حرف العطف، وأما إذا (٩) كان الأمر الثاني معطوفًا على الأول, نحو قولك (١٠): صلّ ركعتين وصلّ ركعتين

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 479 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.