Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 480

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الأول في مسماه ما هو

[أو صل الركعتين وصل الركعتين] (١).

فإن كان هناك قرينة تبين التأسيس أو التأكيد، فيعتمد (٢) على القرينة.

وإن لم يكن (٣) هنالك قرينة فمحل الخلاف، فهل يحمل على التأسيس لأن العطف (٤) يدل على المغايرة بين المتعاطفين؛ ولأن التأسيس [هو الأصل؟ أو يحمل على التأكيد لكثرة التأكيد في كلام العرب، فقولك مثلاً: صل ركعتين وصل الركعتين (٥) في هذا المثال أمران موجبان (٦): التأسيس] (٧) وهو (٨) واو العطف، وموجب التأكيد وهو لام العهد:

فقيل: يترجح التأسيس.

وقيل: يترجح التأكيد.

وقيل بالوقف.

قال الإمام فخر الدين: يحمل على التغاير؛ لأن لام الجنس كما تستعمل للعهد تستعمل لبيان حقيقة الجنس (٩)، كقول السيد لعبده: اشتر لنا الخبز، أو اشتر لنا اللحم.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 480 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.