Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 484

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الأول في مسماه ما هو

الإجزاء؛ لأنه وجد ها هنا امتثال الأمر دون الإجزاء (١).

وحجة ثانية: أن من أفسد (٢) حجه أو صومه يجب عليه التمادي فيهما، ويجب عليه قضاؤهما (٣)، مع أنه أتى بما أمر به على الوجه المأمور به، فدل ذلك أيضًا على أن امتثال الأمر لا يدل على الإجزاء (٤).

وحجة ثالثة: قياس الأمر على النهي لاشتراكهما (٥) في الطلب، فكما أن النهي لا يدل على الفساد فكذلك الأمر لا يدل على الإجزاء (٦).

أجيب عن الأول: بأن الكلام إنما هو في الفعل المستجمع للشروط (٧) في نفس الأمر لا في نفس (٨) المكلف (٩) فقط (١٠).

أجيب عن الثاني: بأن (١١) القضاء (١٢) إنما وجب استدراكًا لمصلحة ما أمر به أولاً من الحج، أو الصوم العاري (١٣) عن الفساد، وما يفعله في تماديه إنما هو

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 484 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.