Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 506

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الأول في مسماه ما هو

قالت المعتزلة: فلا ينصرف الأمر إلى معنى الطلب إلا بالإرادة؛ لاستعماله مترددًا (١) بين هذه المعاني المذكورة، فيحتاج إلى الإرادة في معنى الطلب.

وأجيب عن هذا: بأن صيغة الأمر حقيقة في معنى الطلب مجاز في غيره، فتحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على صرفها إلى غير الحقيقة.

قوله: (لنا: أنها معنى خفي يتوقف العلم بها (٢) على اللفظ، فلو توقف اللفظ عليها للزم (٣) الدور).

ش: هذا دليل على أن الإرادة [غير مشروطة في صيغة الأمر، وذلك أن الإرادة] (٤) معنى خفي، أي: أمر باطن لا يعلم إلا باللفظ، أي: لا يعلم إلا بصيغة الأمر، فيتوقف (٥) العلم بها، أي: بالإرادة على اللفظ، أي: على سماع اللفظ من الأمر.

فلو قلنا: تشترط الإرادة في صيغة الأمر, لكانت صيغة الأمر متوقفة على الإرادة، فذلك دور لتوقف كل واحد من الأمرين على الآخر, والتعريف الدوري تعريف جهلي.

...

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 506 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.