Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 507

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر

الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر (١)

(إِذا ورد بعد الحظر اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب (٢) الشافعي، والإِمام فخر الدين، خلافًا لبعض أصحابنا، وأصحاب الشافعي، والإِمام (٣) في قولهم بالإِباحة، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٤) بعد قوله (٥): ﴿لا تَقْتُلُواْ الَصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (٦)؛ لأن الأصل استعمال الصيغة في مسماها).

ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل الخلاف في محمل (٧) الأمر إذا ورد بعد الحظر (٨)،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 507 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.