Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 509

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر

الأمر يقتضي الوجوب، وإن كان الحظر (١) معلق بسبب فإن الأمر يقتضي الإباحة؛ لارتفاع التحريم بارتفاع ذلك السبب، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٢)، ارتفع تحريم الاصطياد بارتفاع الإحرام، وهذا القول مختار (٣) القاضي عبد الوهاب في الملخص، وقال: هو مذهب مالك وأصحابه (٤).

وهذا الخلاف الذي ذكر (٥) المؤلف إنما هو تفريع على القول بأن الأمر (٦) ابتداء يحمل على الوجوب، ثم إذا ورد بعد تقدم (٧) الحظر (٨) هل يبقى الأمر على الوجوب الذي كان عليه قبل ورود الحظر، أو يكون تقدم (٩) الحظر عليه قرينة تصرفه إلى الإباحة.

قوله: (إِذا ورد بعد الحظر) معناه (١٠): إذا ورد الأمر بالفعل بعد المنع من ذلك الفعل.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 509 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.