Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 510

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر

قوله: (اقتضى الوجوب) أي: تضمن الوجوب عند الباجي (١) [أي: من (٢) متأخرى أصحاب مالك.

قوله: (ومتقدمي أصحاب مالك) أي: وعند القدماء من أصحاب مالك] (٣)

قوله: (وأصحاب الشافعي) أي: وعند القدماء من أصحاب الشافعي.

قوله: (والإِمام فخر الدين) أي: من متأخري أصحاب الشافعي.

قوله: (خلافًا لبعض أصحابنا) أى: من متأخري أصحاب مالك كأبي الفرج (٤) وغيره (٥).

قوله: (وأصحاب الشافعي) أي: من متأخري أصحاب الشافعي في قولهم بالإباحة.

قوله: (كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾) هذا مثال لورود (٦) الأمر بعد الحظر؛ لأنه ورد نهي المحرم عن (٧) الاصطياد، ثم ورد بعده: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٨).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 510 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.