Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 541

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه

وذلك (١) يدل على وجوب القضاء بالأمر الثاني دون الأول.

و (٢) حجة القول بأن القضاء بالأمر الأول: أن القضاء لو كان بأمر جديد (٣) لما كان لتسميته قضاء فائدة؛ لأنه أداء كما هو في الأمر الأول.

أجيب عنه: بأنه إنما سمي قضاء؛ لأنه وجب استدراكًا لما فات من مصلحة الأداء، فذلك هو المعني بالقضاء.

قال المؤلف في الشرح: هذه المسألة مبنية على قاعدتين:

القاعدة الأولى: أن الأمر بالفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت.

القاعدة الثانية: أن الأمر (٤) بالمركب أمر (٥) بمفرداته.

فمن لاحظ القاعدة الأولى قال: الأوقات لا (٦) تتساوى (٧)، ولا تتقارب

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 541 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.