Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 542

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه

في المصالح إلا (١) بدليل، فلا قضاء إلا بأمر جديد (٢) يدل على أن الوقت الثاني فيه مصلحة لفعل (٣) المأمور به كالوقت الأول، ومن لاحظ القاعدة الثانية قال: الأمر بالفعل في الوقت المعين يقتضي الأمر بشيئين وهما (٤): إيقاع الفعل، وبكونه في ذلك الوقت، فهذا أمر بمركب (٥)، فإذا تعذر أحد الجزئين وهو الوقت، بقي الجزء الآخر (٦) وهو الفعل، فيوقعه في أي وقت شاء، فيكون القضاء بالأمر الأول (٧).

قوله: (وإِذا تعلق بحقيقة كلية لا يكون متعلقًا (٨) بشيء من جزئياتها (٩)؛ لأن الدال على الأعم غير دال على الأخص).

ش: هذه (١٠) مسألة ثانية، فهذه قاعدة عظيمة (١١) تبنى عليها فروع كثيرة من أحكام الفقه.

وبيان هذه القاعدة: أنك إذا قلت مثلاً: في الدار جسم فلا يدل على أنه حيوان؛ لأن الجسم أعم من الحيوان؛ لأن الجسم يصدق على الحيوان،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 542 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.