Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 556

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه

الأمر للثاني هو (١) أمر للثالث] (٢).

قوله: (إِلا أن ينص الآمر على ذلك) يريد: أو يفهم ذلك من القرائن كقوله ﵇ لعمر بن الخطاب ﵁ في حديث ابنه عبد الله لما طلق في الحيض: "مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء (٣) " (٤).

لأنه فهم من قوله: "مره" أنه أمر (٥) لابن عمر، بدليل قوله: "فليراجعها".

قال المؤلف في الشرح: ومتى علم أن الآمر قصد بذلك الأمر التبليغ، كان ذلك أمرًا للثالث، كقوله ﵇ لعمر بن الخطاب (٦) في حق ابنه لما

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 556 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.