Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 557

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه

طلق في الحيض: "مره فليراجعها" الحديث المتقدم.

ومقتضى القاعدة المتقدمة أن ابن عمر ﵁ لا تجب (١) عليه المراجعة؛ إذ الأمر بالأمر لا يكون أمرًا، ولكن علم من الشريعة أن كل (٢) من أمره رسول الله ﷺ بأن يأمر غيره، إنما هو على سبيل التبليغ، ومتى كان على سبيل التبليغ صار (٣) الثالث مأمورًا إجماعًا. انتهى نصه (٤).

قوله: (والأمر بالشيء لا يكون أمرًا بذلك الشيء).

هذا مذهب الجمهور.

وقيل: يكون أمرًا، وهو مذهب الشذوذ.

ودليل الجمهور: أن السيد يجوز أن يقول لعبده سالم (٥): مر غانمًا بكذا مع نهيه غانمًا عن طاعة سالم، ولا يُحْدِثُ (٦) ذلك تناقضًا، فلو كان ذلك أمرًا لغانم لكان تناقضًا (٧).

ودليل القائلين بأنه أمر: أنه فهم من أمر الله تعالى (٨) رسوله ﷺ بأمرنا كوننا مأمورين.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 557 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.