Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 558

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه

وكذلك يفهم من قول الملك لوزيره: قل لفلان: افعل كذا، كون فلان مأمورًا.

أجيب عن الأول: بأن كوننا مأمورين لم يفهم ذلك من مجرد الصيغة، وإنما فهم ذلك من دليل آخر وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (١).

وأجيب عن الثاني: بأن فهم الأمر (٢) من قول الملك لوزيره [إنما هو بحصول (٣) العلم بأنه مبلغ لأمر (٤) الملك للرعية، وقد تقدم ما يراد (٥) به] (٦) إنما هو (٧) التبليغ فهو أمر بإجماع.

قوله: (كقوله ﵇: "مروهم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر").

هذا مثال الأمر بالأمر (٨)؛ لأنه ﵇ أمر أولياء الصبيان بأن يأمروهم بالصلاة لسبع سنين، فلا يكون هذا الحديث أمرًا للصبيان بالصلاة، لأن الأمر بالأمر لا يكون أمرًا، وإنما فهم أمر الصبيان بالمندوبات من حديث آخر وهو حديث الخثعمية؛ لأنها أخذت بضَبْعي (٩) صبي فقالت: ألهذا

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 558 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.