Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 564

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه

المؤمنين: دعها من سجعك وأعطها ولدها.

قوله: (وليس من شرطه (١) تحقق العقاب على الترك (٢) عند القاضي أبي بكر، والإِمام (٣) , خلافًا للغزالي، لقوله تعالى: ﴿وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾ (٤)).

ش: وهذه (٥) مسألة خامسة أي: وليس من شرط تمييز الأمر بالوجوب عن الأمر بالندب استحقاق العقاب على الترك، أي: على ترك المأمور (٦) عند القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني (٧) , وعند الإمام فخر الدين (٨).

خلافًا لأبي حامد الغزالي القائل: باشتراط استحقاق [العقاب في أمر الوجوب، قال: إذ بذلك يتميز (٩) أمر الوجوب وأمر (١٠) الندب (١١).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 564 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.