Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 567

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه

وليس الأمر كذلك؛ إذ لا خلاف بين أرباب السنة والإسلام، أنه لا يشترط في الأمر إنفاذ العقاب في تاركه، لقوله تعالى: ﴿وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾ (١).

والذين يقولون: لا بد من إنفاذ (٢) الوعيد هم المعتزلة (٣) الضُلال (٤).

وقد مر أبو عمرو بن العلاء رضى الله عنه برجل من أهل (٥) البصرة يتكلم في الوعيد وأنه لا بد من إنفاذه من الله تعالى, فقال له أبو عمرو بن العلاء: من العجمة (٦) أوتيتم، أما علمتم (٧) أن الكريم إذا وعد وفا، وإذا توعد (٨) عفا، ثم أنشد يقول (٩):

وإني إن أوعدته أو وعدته ... لمخلف إيعادي ومنجز موعدي

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 567 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.