Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 566

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه

الندب (١).

قال ابن العربي (٢) في أحكام القرآن في سورة التوبة في قوله تعالى: ﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (٣): إن الأمر إذا ورد لا يقتضي أكثر من اقتضاء الفعل، فأما العقاب عند الترك، فلا يؤخذ من نفس الأمر ولا يقتضيه (٤) الاقتضاء، وإنما يكون العقاب بالخبر عنه، وهو قوله (٥): إن لم تفعل كذا عذبتك (٦) كما ورد في هذه الآية (٧).

قوله: (وليس من شرطه تحقق العقاب ...) إلى آخره.

ظاهر الكلام يقتضي أن الخلاف في إنفاذ العقاب على ترك (٨) المأمور به، هل ينفذ فيه العقاب أم لا؟

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 566 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.