Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 580

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

فإذا قلنا بجوازه فهل يجب العزم على الإتيان بالفعل آخر الوقت إذا أخره أو لا يجب عليه ذلك؟ قولان.

[فهذان قولان] (١) في جوازه.

أما الأقوال الخمسة الكائنة في منعه فأحدها: منع التوسعة على الإطلاق.

وقالوا: لا يمكن أن يكون الوقت أزيد من الفعل، فالوجوب (٢) متعلق بأول الوقت، فإن فعل الفعل آخر الوقت فذلك قضاء يسد مسد الأداء، أي: يقوم مقام الأداء في سقوط الإثم (٣).

وإلى هذا القول (٤) أشار المؤلف بقوله: (هذا (٥) يعزى للشافعية (٦) منعه،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 580 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.