Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 581

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

بناء على تعلق (١) الوجوب بأول (٢) الوقت، والواقع بعد ذلك قضاء يسد مسد الأداء).

قال المؤلف في الشرح: الشافعية اليوم تنكر هذا المذهب، غير أنه منقول في كتب كثيرة من كتب الأصول (٣).

ومستند (٤) هذا القول: أن الأصل [ترتب المسببات على أسبابها، فوجوب الظهر مثلاً متعلق بأول الوقت وهو الزوال؛ إذ الأصل (٥)] (٦) ترتب المسبب عقيب سببه، وأيضًا الجمع بين التوسع والوجوب محال؛ لأنهما متناقضان؛ لأن التوسع يقتضي جواز الترك والوجوب يقتضي منع الترك وهما منتفيان (٧) (٨).

أجيب عن هذا: بأن جواز الترك في زمان خاص لا ينافي (٩) [الوجوب، وإنما الذي ينافي] (١٠) الوجوب هو: جواز الترك في جميع الأزمنة، ويرد على

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 581 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.