Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 586

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

يجزي نفل عن فرض، ولا يكون موقوفًا، بل هو غاية (١) النفل، وإن لم يعجله كان آخر الوقت واجبًا موصوفًا بصفة الوجوب، فلا يرد عليه ما ورد على الكرخي (٢).

ويرد على هذا المذهب: أن الرسول (٣) ﷺ وأصحابه ﵃ ما صلّوا فرضًا قط؛ لأنهم كانوا يصلون أول الوقت، ولا يؤخرون إلى آخر الوقت فيفوت لهم على هذا القول أجر (٤) الواجب (٥)، وذلك في غاية البعد (٦).

ولكن هذا القول لم يظهر لي؛ لأن قولهم: تعجيل الفعل يمنع من تعلق الوجوب بآخر الوقت، ما صفة هذا التعجيل هل النفل أو الفرض أو الإبهام؟

فإن كان نفلًا فهو: قول الحنفية القائلة: بأن الفعل أول الوقت نفل، وإن كان فرضًا فهو: قول الشافعية القائلة: بأن الفعل أول الوقت فرض، وإن كان أمرًا مبهمًا (٧) فلا معنى له، والله أعلم.

فهذه مدارك (٨) هذه المذاهب وما يرد عليها من الإشكالات.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 586 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.