Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 587

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

قوله: (ومذهبنا جوازه (١)).

ش: أي: ومذهبنا نحن المالكية وهو قول جمهور العلماء جواز الواجب الموسع المحدود.

قوله: (والخطاب عندنا متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين الحدين).

ش: معناه: والتكليف عندنا متعلق بالقدر المشترك الذي هو: مفهوم جزء الزمان وهو أمر كلي لا جزئي، وهو: معنى شائع بين أجزاء الوقت كلها لا يتعين لجزئي أولي، ولا لجزئي آخري، ولا لجزئي وسطي (٢)؛ لصدقه على كل جزء على البدلية.

ومدرك هذا المذهب الجمهوري: أن قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ (٣) عام لجميع أجزاء الوقت؛ لأنه يصلح (٤) لكل جزء من أجزاء الوقت للظهر، فتعيين (٥) جزء منها لإيقاع الفعل فيه تحكم، فللمكلف أن يوقع الفعل في أي جزء أراده، فالواجب الموسع في التحقيق كالواجب (٦) المخير؛ لأن للمكلف أن يخص بفعله ما شاء منها.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 587 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.