Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 589

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

كسب ذلك الفعل لهم الخسران. انتهى نصه (١).

قوله: (فلا جرم: صح أول الوقت لوجود المشترك ولم يأثم بالتأخير؛ لبقاء (٢) المشترك [في آخره ويأثم إِذا (٣) فوت جملة الوقت لتعطيل المشترك] (٤) الذي هو: متعلق الوجوب).

ش: أي (٥): لا ريب ولا محالة.

[صح أول الوقت أي] (٦): صح إيقاع الفعل في أول الوقت لوجود المشترك الذي هو: مسمى الجزء، خلافًا لمن يقول: الوجوب متعلق بآخر (٧) الوقت، ولم يأثم بالتأخير لبقاء القدر المشترك الذي هو مفهوم الجزء الصالح لإيقاع الفعل فيه، خلافًا لمن يقول: الوجوب متعلق بأول الوقت، ويأثم إذا فوّت جملة الوقت لتعطيل (٨) القدر المشترك، وهو (٩): مسمى الجزء الشائع بين أجزاء العامة مثلًا بالنسبة إلى الظهر إلى آخر القامة.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 589 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.