ويرد (١) على مذهبنا أن قالوا: التوسعة والوجوب لا يمكن اجتماعهما؛ لأن التوسعة يقتضي جواز الترك، والوجوب يقتضي منع الترك.
والجواب عنه: أنّا لا نقول بجواز الترك [مطلقًا، بل نقول بجواز الترك] (٢) إلى غاية، وهي (٣) قوله: (ويأثم إِذا فوّت جملة الوقت).
قوله: (فلا يرد علينا مخالفة قاعدة ألبتة، بخلاف غيرنا).
ش: لأن من قال بتعيين أول الوقت وما بعده قضاء يسد (٤) مسد الأداء: يلزمه مخالفة القواعد (٥) وهو كون القضاء كالأداء، ومن قال بتعيين آخر الوقت [وما قبله] (٦) نفل يسد مسد (٧) الواجب: يلزمه مخالفة القواعد وهو كون النفل كالواجب.
ومن قال بأن الفعل موقوف: يلزمه مخالفة القواعد وهو [كون الفعل لا يوجد موصوفًا بالواجب ولا بالنفل.
ومن قال بأن الفعل موقوف بإيقاع الفعل: فيلزمه (٨) مخالفة القواعد وهو] (٩): تعيين (١٠) الوقت بالفعل - كما تقدم ذلك -، وإلى هذا أشار المؤلف