Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 590

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

ويرد (١) على مذهبنا أن قالوا: التوسعة والوجوب لا يمكن اجتماعهما؛ لأن التوسعة يقتضي جواز الترك، والوجوب يقتضي منع الترك.

والجواب عنه: أنّا لا نقول بجواز الترك [مطلقًا، بل نقول بجواز الترك] (٢) إلى غاية، وهي (٣) قوله: (ويأثم إِذا فوّت جملة الوقت).

قوله: (فلا يرد علينا مخالفة قاعدة ألبتة، بخلاف غيرنا).

ش: لأن من قال بتعيين أول الوقت وما بعده قضاء يسد (٤) مسد الأداء: يلزمه مخالفة القواعد (٥) وهو كون القضاء كالأداء، ومن قال بتعيين آخر الوقت [وما قبله] (٦) نفل يسد مسد (٧) الواجب: يلزمه مخالفة القواعد وهو كون النفل كالواجب.

ومن قال بأن الفعل موقوف: يلزمه مخالفة القواعد وهو [كون الفعل لا يوجد موصوفًا بالواجب ولا بالنفل.

ومن قال بأن الفعل موقوف بإيقاع الفعل: فيلزمه (٨) مخالفة القواعد وهو] (٩): تعيين (١٠) الوقت بالفعل - كما تقدم ذلك -، وإلى هذا أشار المؤلف

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 590 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.